الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المال ية لس نة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 195 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه " الصندوق الخاص لترقية الصادرات ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة %10 من الرسم الداخلي على الاستهلاك، 10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتوجات و الخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
- التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون و كذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ( إحداث مواقع إلكترونية .....)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتوجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية، العلامات وبراءات الاختراع ) و كذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة وكمكافأة على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل عند تصدير المنتوجات القابلة للتلف أو ذات الوجهات البعيدة.
الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".