الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 10
تعدل أحكام الم ادة 91 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 و المتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كمايأتي :
" المادة 91 : يبرمج خلال سنة 2007 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار(000.047.975.087.2 دج) ي وزع حسب كل قط اع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و كلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2007 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ."