المادة 9
يترتب على كل تقصير من المستفيد من الامتياز أو من التنازل بالالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء، فسخ عقد منح الامتياز أو التنازل، بقوة القانون، عن طريق الجهة القضائية ا لمختصة، بمبادرة من مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا.
تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا مستحقا بعنوان القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة قانونا دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحدد مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا القيمة المضافة المحتملة.
تنقل الامتيازات و الرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز أو التنازل المقصّر إلى التعويض المتعلق بالفسخ.