أمر رقم 06-11
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 7
يكرس الامتياز أو التنازل المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعدّه إدارة الأملاك الوطنية مرفقا بدفتر أعباء يحدد برنامج الاستثمار الواضح وكذا بنود و شروط الامتياز أو التنازل.