أمر رقم 06-11
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 6
يمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني مقابل تسديد سعر التنازل أو الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد.
يمنح الامتياز أو التنازل بالتراضي مقابل دفع القيمة التجارية أو إتاوة إيجارية سنوية على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.