أمر رقم 06-11 · ج.ر عدد 53 لسنة 2006 ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.