أمر رقم 06-11
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 4
باستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية، موضوع :
- امتياز لمدة أدناها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد و قابل قانونا للتحويل إلى تنازل ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أدناه، إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدماتي،
- تنازل عن القطعة الأرضية التي أنجزت عليها عمليات ترقية عقارية، بعد التجزئة، إذا تعلق الأمر بمشاريع مدمجة على النحو المحدّد عن طريق التنظيم.