أمر رقم 06-11
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 3
يمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي، عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية أوالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص و ذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية و بشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م