أمر رقم 06-10 · ج.ر عدد 48 لسنة 2006
أمر رقم 06-10 مؤرّخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.