المادة 3
تدرج في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مادة 101 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 101 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 101 أعلاه، يطبق رسم غير قابل للحسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار بترول " البرنت" يتجاوز ثلاثين ( )30 دولارا للبرميل الواحد، و ذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك و شريك أجنبي أو أكثر في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
يطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة .2006 تبلغ نسبة هذا الرسم المطبق على الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب 5 % كحد أدنى و 50 % كحد أقصى.
تقوم سوناطراك، من أجل سداد هذا الرسم لدى الخزينة العمومية، بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من ح صة الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب المعنيين.
تحدّد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم، مع الأخ ذ في الحسبان مستوى الإنتاج و كذا منهجية حسابها، عن طريق التنظيم.
تعتبر كل اتفاقية مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه لاغية ."