المادة 8
تع دل وت تمّم الم ادّة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المتعلّ ق ة بالنش اطات غير المستثناة من المزايا والمنج زة في المناطق المذكورة في الفقرة 1 من المادّة 10 أعلاه، من المزايا الآتية :
1 - بعنوان إنجاز الاستثمار :
- الإعفاء ...... (بدون تغيير)،
- تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- تكفل ...... (بدون تغيير)،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلّية،
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
2 - بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر :
- الإعف اء، لمدّة عش ر (10) سنوات من النش اط الفعلي، من الض ريب ة على أرب اح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني،
- الإعفاء ...... (الباقي بدون تغيير)...........".