المادة 6
يتمّم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : يجوز حق الطعن للمستثمرين الذين ي رون أنه م قد غبن وا بشأن الاستف ادة من المزاي ا، من إدارة أو هيئة مك لّفة بتنفيذ ه ذا الأم ر، وك ذا للأشخاص الذين يك ونون موض وع إجراء سحب تمت مباشرته تطبيقا للمادّة 33 أدناه.
يمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدّد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
ويمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ التبل يغ بالقرار محل الاحتجاج أو صمت الإدارة أو الهيئة المعنية مدّة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه آثار القرار المطعون فيه.
تفصل اللّجنة في الطعن في أجل شهر واحد .(1) ويك ون لقراره ا الحجّي ة أم ام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن".