أمر رقم 06-08
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة 4
تعدل المادّة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غ شت سنة 2001 والم ذك ور أعلاه، وت ح رّر كما يأتي :
"المادة 6 : تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تدعى في صلب النص "الوكالة".