المادة 3
تعدل المادّة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تنجز الاستثمارات في حرية تامّة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلّقة بالنشاطات المقنّنة وحماية البيئة. وتستفيد هذه الاستثمارات بقوّة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخضع الاستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا الأمر، قبل إنجازها، إلى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادّة 6 أدناه".