المادة 12
تع دل وتتمّم المادّة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : ينشأ لدى الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات، مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة. ويكلّف المجلس بالمسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وبسياسة دعم الاستثمارات، وبالموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، وبصفة عامة، بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا الأمر.
تحدّد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره وصلاحياته عن طريق التنظيم".