المادة 11
يتمم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 12 مكرّر 1، تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 مكرّر 1 : يمكن أن تخصّ المزايا التي يمكن منحها للاستثمارات المذكورة في المادّة 12 مكرّر أعلاه كلا أو جزءا من المزايا الآتية :
1 - في مرحلة الإنجاز، لمدّة أقصاها خمس (5) سنوات :
أ) إعف اء و/أو خلوص الحق وق وال رسوم والض رائب وغيرها من الاقتط اع ات الأخرى ذات الط اب ع الجبائي المطبق ة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار،
ب) إعفاء من حقوق التسجيل المتعلّق ة بنقل الملكيات العق ارية ا لمخصّصة للإنتاج وكذا الإشه ار القانوني الّذي يجب أن يطبق عليها،
ج) إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
د) إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.
2 - في مرحلة الاستغلال، ولمدّة أقصاها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدّها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر :
أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
زيادة على المزايا المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يقرّر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به".