أمر رقم 06-08
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة 10
يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذك ور أعلاه، بم ادّة 12 مك رّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 مكرّر : تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزايا تعدّ عن طريق التفاوض بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، تحت إشراف الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات.
تحدّد الاستثمارات ذات الأهمية بالنّسبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه".