المادة 9
تعدل و تتمم أحكام المادة 208 مكرر من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فب راير س نة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 208 مكرر : المؤسسات الاستشفائية الخاصة هي مؤسسات علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب و الجراحة بما فيها طب النساء و التوليد وأنشطة الاستكشاف.
ويمكن استغلال المؤسسات الاستشفائية الخاصة من قبل :
- المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة، 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- شركات المساهمة،
- التعاضديات و الجمعيات.
وفي كل الحالات، يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على مدير تقني طبيب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".