أمر رقم 06-07
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-07 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، ي عدل و يتم م الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها 15
المادة 7
تعدل أحكام المادة 201-6 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 201-6 : تتراوح مدة الخدمة المدنية بين سنة واحدة (1) و أربع (4) سنوات حسب المناطق".