أمر رقم 06-07
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-07 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، ي عدل و يتم م الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها 15
المادة 5
تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 ف براي ر سنة 1985 والمذكور أعلاه بمادتين 186 مكرر و 186 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 186 مكرر : يمكن إصدار تدابير تحفيزية لترقية الأدوية الجنيسة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".
"المادة 186 مكرر 1 : يمكن أن يحدّد الوزير المكلف بالصحة، عند الحاجة، الحد الأدنى للأدوية الجنيسة عند الاستيراد".