أمر رقم 06-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-06 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل و يتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية
المادة 3
تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لأداء الخدمة الم دني ة حسب الم ناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادي ة و مشاريع التنمية وكذا حسب المؤهلات التي تحظى بالأولوية في إطار مخططات التنمية على ألاّ تقل عن سنة واحد ة(1) . .......... ( الباقي بدون تغيير).........."