أمر رقم 06-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-06 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل و يتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية
المادة 2
تت م م أح كام المادة 2 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير 1984 و المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................ ..............................................................................
يمكن إنجاز الخدمة المدنية كذلك لدى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص للصحة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ."