أمر رقم 06-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة 9
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 أعلاه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).
تصادر منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد أو قبض هذه الحيوانات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.