أمر رقم 06-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة 7
تت ولى ال لج ن ة الوط نية لح م اي ة الأنواع الحيوانية ال مهددة بالانقراض، في المج الات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم أعداده.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله إلى الوزير المكلّف بالصّيد.