أمر رقم 06-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة 5
تنشأ لجنة وطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهدّدة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الأنظمة البيئية.
تُستشار اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الأنواع وحمايتها والمحافظة عليها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم.