أمر رقم 06-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة 10
دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا ا لمجال، يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص سمح أو سهل أو ساعد أو ساهم بأي طريقة كانت في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها. 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م وفي حالة العود تضاعف العقوبة.