أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 8
تعدّل أحكام المادّة 42 (الفقرة الأولى) من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 42-1 : السلع والخدمات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي يشتريها ممونو الشركات البترولية والمعدّة لتخصيصها مباشرة لأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها وتمييعها ونقلها بالأنابيب وكذا بناء منشآت تكرير وتحويل المحروقات.