القسم الثالث — الطابع
المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 147-11 من قانون الطابع كما يأتي :
"المادّة 147-11 : تحدّد تسعيرة رسم الطابع المتدرج حسب مبلغ الأقساط، تبعا للجدول أدناه :
- 300 دج بالنسبة لأقساط التأمينات التي يقل مبلغها عن 2500 دج، أو يساويه،
- %5 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 2500 دج، ويقل عن 10.000 دج أو يساويه،
- %3 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 10.000 دج، ويقل عن 50.000 دج أو يساويه،
- %2 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 50.000 دج ....... (الباقي بدون تغيير) ."..........