أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
المادة 4
تعدّل أحكام المادّة 18 من قانون الماليّة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 18 : يستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخ اص (فردي أو جم اعي)، لمدة أدن اه ا ثماني (8) سنوات بعنوان الض ريبة على الدخل الإجم الي، من تخفيض نسبته %25 من مبلغ المنحة الصافية المدفوعة سنويا، في حدود 20.000 دج.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة".