أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 143 من ق انون الض رائب المباش رة والرسوم المماثل ة بفق رة ثالثة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 143 : 1 - ...........(بدون تغيير)...............،
2 - ......................(بدون تغيير)......................،
3 - تستفيد فوائض قيم التنازل عن الأسهم المحقّقة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غير المقيمة من تخفيض بنسبة %50 من المبالغ الخاضعة للضريبة".