الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 26
تعدّل وتتمم أحكام المادّة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمب ر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2000، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... ( بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لا سيّما منها تلك المتعلّقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * البحث والتنمية، * الإفراق، * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبط ة بالدّراسات المتعلّقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المص اريف المدفوع ة في إط ار تطبيق برامج التكوين الموجّه ة لمسيري المناطق الصن اعي ة ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللّجنة الوطنية للتنافسية الصناعية.
الآمر بصرف ........ (الباقي بدون تغيير)..........".
المادّ ة 27 : تعدّل أحكام المادّة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمب ر سنة 2001 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار". 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... ( بدون تغيير) ....................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير) .................
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات.
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الاستثمار وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.