الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 25
تعدّل المادّة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 وعنوانه "صندوق ضبط الإيرادات".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون الماليّة،
- تسبيقات بنك الجزائر الموجّهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعّالة،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلّقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة دون أن يقلّ رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
- تخفيض المديونية العمومية.
إن الوزير المكلّف بالماليّة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدّد كيفي ات تطبيق أحكام ه ذه المادّة عن طريق التّنظيم.