الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 24
تعدّل وتت مّم أحك ام المادّة 25 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2005 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 25 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
الوزير المكلف ...... (الباقي بدون تغيير .").....