الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 23
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمب ر سنة 1997 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 1998، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية ..................................
(بدون تغيير حتى) الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى ..... (بدون تغيير حتى) الإعانات المحتملة،
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب.
في باب النفقات :
- تمويل ............. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب.
- تقرر المشاريع الممولة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. ................... (الباقي بدون تغيير) "..................