الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 22
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمب ر سنة 2003 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2004 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 67 : يفتح في كت اب ات الخ زين ة حس اب تخصيص خاص رقمه 116-302، وعنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية للدّولة ..... (بدون تغيير حتى) الجباية البترولية،
- أي مورد آخر .................... (بدون تغيير حتى) معونة محتملة،
- تخصيصات المي زانية الممن وح ة سن ويا في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.
في باب النفقات :
- التمويل الكلّي ......... (بدون تغيير حتى) الهضاب العليا،
- دعم ................ (بدون تغيير حتى) في المنطقة،
- التمويل المؤقّت للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا. ................... (الباقي بدون تغيير) "..................