الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية › القسم الثاني — النفقات
المادة 20
تعدّل أحكام المادّة 65 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 65 : يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامّة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار(000.328.845.934.1 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان ومائة وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسع وسبعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار(000.023.978.511.2 دج) لتغطية نفقات التجهيز، ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".