أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 19
تعدّل أحكام المادّة 64 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2006 وتتمّم وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 64 : تقدّر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامّة للدولة لسنة 2006، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون، بألف وستمائة وثلاثة وثمانين مليارا ومائتين وأربعة وتسعين مليون دينار 1.683.294.000.000( دج).