أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
تعدّل وتتمم أحكام المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003 بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي :
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم.