الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلّق بالموارد القسم الأوّل أحكام جمركية
المادة 15
تعدّل التعريفة الجمركية على مستوى الوضعية التعريفية الفرعية رقم 40-08-87 كما يأتي :
الحقوق والرسوم % الحقوق الجمركية % الرسم على القيمة المضافة 5 17 15 17 "المادّة 65 : دون الإخلال بالعقوبات ...... (بدون تغيير)....
تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة ........
(بدون تغيير) ..........................
وعليه، فإن إعداد فواتير مزورة أو فواتير مج املة يؤدي إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي %50 من قيمها.
وفيما يخص حالات الغش المتعلّقة بإصدار الف وات ير الم زورة، فإن ه ذه الغ رامة الجبائية تطبق على الأشخاص الذين قاموا بإعدادها وعلى الأشخاص الذين أعدّت باسمهم .
يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا .............................. (بدون تغيير) ..........................
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة .......................
(الباقي بدون تغيير) "..............................................