القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 13
تؤسس لدى المديرية العامّة للضرائب بطاقية وطنيّة لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية.
رقم الوضعية تعيين المواد التعريفية الفرعية 40-08-87 - علب السرعة أ 10-40-08-87 -- مجموعات المسماة CKD ع 90-40-08-87 -- غيرها
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 13 : تؤسس ............................. (بدون تغيير حتى) البنكية والمالية.
عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين.
تحدد كيفيات ........................................ (الباقي بدون تغيير) .”.......................................