أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
القسم الخامس مكرّر — إجراءات جبائية
المادة 12
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 33 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
"المادّة 33 : يلزم كلّ شخص يق وم ...... (بدون تغيير حتى) يذكر ذلك في المحضر.
يؤدي الإخلال بقواعد الفوترة الملاحظة أثناء ممارسة الحق في التحقيق إلى تطبيق العق وبات الجبائية المحدّدة في المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003، المعدلة والمتممة".