القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 10
تعدّل أحكام المادّة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي :
1 - بالنسبة للعمليات المحققة في الدّاخل : %80 لفائدة ميزانية الدولة، %10 لفائدة البلديات مباشرة، %10 لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلّية.
بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات، تدفع الحصة العائدة إلى البلديات إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلّية.
2 - ............ (الباقي بدون تغيير)..................."