الباب الرابع — تنظيم المسار المهني › الفصل الثالث — التسيير الإداري للمسار المهني للموظف
المادة 93
يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف.
يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتم استغلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنية للموظف فقط.
يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسية أو النقابية أو الدينية للمعني.