الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العلاقة القانونية الأساسية
المادة 8
تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
- المجموعة "أ " وتضم مجموع الموظفين الحائزين مست وى التأهي ل المطل وب لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.
يمكن أن تقسم المجموعات إلى مجموعات فرعية. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م