الباب الثالث — الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية › الفصل الثالث — هيئات المشاركة والطعن
المادة 65
تنشأ لجنة طعن ل دى كل وزير وكل وال وكذا ل دى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. و ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.