أمر رقم 06-03 · ج.ر عدد 46 لسنة 2006 معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

الباب الثالث — الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية › الفصل الثاني — المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 59

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.