الباب الثاني — الضمانات وحقوق الموظف و واجباته › الفصل الثاني — واجبات الموظف
المادة 43
يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام الت ي أسن دت إليهم. ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م