أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الثامن — المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية › الفصل الأول — المدة القانونية للعمل
المادة 187
يمكن أن تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/ أو خطيرة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.