الباب السابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — العقوبات التأديبية
المادة 165
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرارمبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضي ة المطروحة عليه ا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها. 15