أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة 15
تنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية.
تتمثل الوظيف ة العلي ا للدولة ف ي ممارسة مس ؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.