أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب السادس — الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله › الفصل السادس — حركات نقل الموظفين
المادة 158
يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. و يؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، و لو بعد إتخاد قرار النقل.
و يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.