الباب السادس — الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله › الفصل الرابع — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 149
تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة( 6 ) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس ( )5 سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة ( )6 أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.